الشيخ حسين آل عصفور

266

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

فيما بينهما ، وكذلك الشراء بهذه الألفاظ التي قد ساوم بها * ( من غير ) * أن يكلَّف بعد ذلك بإتيانه ب‍ * ( لفظ آخر يجري بينهما ) * وهو ما ادعي من الإيجاب والقبول اللفظيّين * ( وقد يكون السعر معهودا بينهما ) * ومعلوما في ذلك الوقت * ( فلا يحتاج إلى ) * التوصّل لذلك البيع ب‍ * ( السؤال والجواب أيضا ) * فيخلو عن اللفظ بالكليّة * ( فإنّ مثل هذا الفعل ) * بعد معرفة السعر عطاءا وأخذا * ( صريح في البيع ) * عرفا * ( لا يحتمل غيره خصوصا إذا كان البياع انما جلس في دكانه ) * للتعرض * ( للبيع ) * والشراء * ( لا ل‍ ) * غيرهما من المعاملات ك‍ * ( الهبة والإعارة والإيداع و ) * الإجارة فلا اشتراك أصلا مع * ( غير ذلك ) * البيع * ( و ) * أمّا * ( الاحتمال البعيد ) * من عدم دلالة هذه القرائن ف * ( لا يقدح في مثله فإنه وارد في اللفظ أيضا ) * لاحتمال المجاز وقصد المعاني البعيدة * ( هنا مع إطراد جميع العادات بقبول الهدايا ) * التي هي من جملة العطايا المنقولة من محل إلى محل بالقبض والدفع * ( من غير ) * تعرّض إلى * ( إيجاب وقبول لفظيين ) * فكيف يحكمون بانتقال هذه الهدايا إلى المهدى إليه * ( مع ) * كون الحامل إليها غير مالكها والقابض إليها غير مملكها ويجزمون بصحة * ( التصرّف فيها ) * بإذن من الشارع * ( وأيّ فرق بين ) * المعاملات والعقود في * ( أن ) * بعضها * ( يكون فيه عوض أو لا ) * يكون فيه عوض فإنا إذا أوقفنا الملك والتمليك على دلالة الألفاظ وصراحتها فلا فرق بين الهبة المعوضة وغيرها ولا سيّما * ( إذا لم يرد به الشرع ) * فالآتي بلفظ من عند نفسه والملتزم له متشرع ، وأيضا إذا أوقفنا الملك على دلالة الألفاظ من الإيجاب والقبول في المعاملات المشتملة على العوض كيف يحصل لنا القطع به مع خلوة عنها * ( إذ الملك ) * لا يملك بدون ناقل شرعي ف * ( لا بد من نقله في الهبة أيضا ) * وإن لم تكن معوضة * ( وكذلك القول في سائر العقود ) * كيف يكتفى فيها بإيجاب وقبول فعلي سيّما